أحمد بن عبد الرزاق الدويش
37
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 13107 ) س : لدي ولد عمره 7 شهور ، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته ، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه ، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها ، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة ، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع ، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا ؟ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات ، بل مدة الرضاعة ، وهي نصف ساعة أو أكثر ، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة ؟ أثابكم الله وجزاك الله خيرا . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 3 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 4 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233 ( 4 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) .